الشيخ الأنصاري

166

كتاب المكاسب

مصاحب له ، لا معلق عليه الوقوع ، وكذا ( 1 ) لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج وإنكار التزويج حيث تدعيه المرأة : " إن كانت زوجتي فهي طالق " ( 2 ) ، انتهى كلامه رحمه الله . وعلل العلامة في القواعد صحة " إن كان لي فقد بعته " بأنه أمر واقع يعلمان وجوده ، فلا يضر جعله شرطا ، وكذا كل شرط علم وجوده ، فإنه لا يوجب شكا في البيع ولا وقوفه ( 3 ) ، انتهى . وتفصيل الكلام : أن المعلق عليه ، إما أن يكون معلوم التحقق ، وإما أن يكون محتمل التحقق . وعلى الوجهين ، فإما أن يكون تحققه المعلوم أو المحتمل في الحال أو المستقبل وعلى التقادير ، فإما أن يكون الشرط مما يكون مصححا للعقد - ككون الشئ مما يصح تملكه شرعا ، أو مما يصح إخراجه عن الملك ، كغير أم الولد ، وغير الموقوف ( 4 ) ونحوه ، وكون المشتري ممن يصح تملكه شرعا ، كأن لا يكون عبدا ، وممن يجوز العقد معه بأن يكون بالغا - ، وإما أن لا يكون كذلك . ثم التعليق ، إما مصرح به ، وإما لازم من الكلام ، كقوله : " ملكتك هذا بهذا يوم الجمعة " ، وقوله في القرض والهبة : " خذ هذا

--> ( 1 ) في " ش " زيادة : " نقول " ، وفي المصدر : وكذا القول . ( 2 ) القواعد والفوائد 1 : 65 ، القاعدة 35 . ( 3 ) القواعد 1 : 260 - 261 . ( 4 ) في غير " ش " زيادة : عليه .